مطلوبة إذا انفكت عنه» (1) وقد نقله هذا الأستاذ (2)، ولا أدري كيف غفل عنه، فخرج بذلك عن دأب المحققين وهو شيخهم إذا حاولوا الاعتراض.
وخاتمة القول: أن كلام صاحب الفصول ليس فيه ما يؤخذ به، وينتقد عليه إلا تعبيره في بعض كلامه عن اعتبار الإيصال بلفظ التقييد، ولعله من باب المسامحة.
وقد عبر عنه في أكثر كلامه بلفظ الاعتبار والإناطة، وأما أصل المدعى فهو الحق الذي يجب به الإذعان بحكم (3) العدلين: الوجدان والبرهان، وقد أزحت - والفضل لله تعالى - عنه كل شبهة وريبة، وتركته أجلى من مرآة الغريبة (4) وإن قال الفاضل المقرر: «وضوح فساد هذه المقالة بمكان لا نقدر على تصور ما أفاده، فضلا عن التصديق به، فنحن بمعزل عن ذلك بمراحل» (5).
ولو لا مخافة الوقوع فيما نعيته عليه من مخالفة سنة الآداب، لقلت: إن هذا الفاضل مأخوذ بإقراره، ومعذور في إنكاره، ولكني أعوذ بالله من أن تأخذني سورة حمية الجاهلية فأمتطي غارب العصبية.
وأما ما يترتب على هذا الأصل ويمتاز فيه القولان فقد ذكر الإمامان - الجد والعم - عدة أمور، أهمها أمران:
أولهما: ما سبقت الإشارة إليه من جواز المقدمة المحرمة للواجب الأهم مطلقا ترتب عليه الواجب أم لا، بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة،