اتصاف ذلك الفعل بالوجوب، لوجوب ما هو المناط في انتزاعه عن محله» (1).
وحاصل هذا الجواب على اختلاف عبارات الذاهبين إليه، وإسهابهم في بيانه: أن الطلب المشروط بشيء لا يوجب تحصيل ذلك الشيء - كما سبق بيانه - ولكن بعد العلم بحصوله له يؤثر في المكلف، ويلزمه بإيجاد المقدمات، مقدمة كانت على وقت الفعل أو مقارنة معه.
الوجه الثالث: ما تقدم نقله عن العلامة - الجد - وحرره أخوه البارع، فقال: «وينقسم الواجب باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، وليسم منجزا.
وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، وليسم معلقا كالحج، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، ويتوقف فعله على أمر غير مقدور.
والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط، هو أن التوقف هناك للوجوب، وهنا للفعل» (2).
ثم أورد على نفسه - بعد كلام له - بما حاصله:
«إن التكليف لا بد أن يكون مشروطا ببلوغ المكلف إلى الوقت الذي يصح وقوعه منه، وإلا لزم التكليف بالمحال، ولازم الاشتراط عدم الوجوب قبل البلوغ».
وأجاب عنه بما حاصله: «أن الشرط ليس نفس البلوغ، بل كونه ممن يبلغ ذلك الزمان ونحوه من الاعتبارات اللاحقة بالقياس إليه وهو حاصل فعلا، والبلوغ كاشف عن وجوده - إلى أن قال - الفرق بين الواجب المعلق والمشروط أن الموقوف عليه في المشروط شرط الوجوب، وفي المعلق شرط الفعل، فلا