وقد سبق بيانه في تقسيمات الواجب.
ونزيدك إيضاحا لذلك بنقل بعض كلامه، قال - بعد بيان أقسام الواجب - ما نصه:
«إذا لم يكن الوقت شرطا في وجوب الفعل، بل كان شرطا في وجوده كما هو الحال في الحج بالنسبة إلى وقته، فلا إشكال في وجوب المقدمة قبل حضور الزمان المضروب له، بناء على القول بوجوب المقدمة، سواء وسع الوقت لمقدمات الفعل أو لم يسعه وليس ذلك حينئذ من مسألتنا، إذ ليس ذلك من تقدم وجوب المقدمة على ذيها.
ومن ذلك أيضا وجوب غسل الجنابة في الليل للصوم الواجب، إذ الظاهر كون النهار محلا لوقوع الصوم، لا شرطا في وجوبه، كما في الصلاة اليومية بالنسبة إلى أوقاتها، حيث دل الدليل على كون الوقت شرطا في وجوبها وصحتها» (1) انتهى.
وهذا الكلام وغيره مما تركنا نقله حذار الإطناب صريح في أنه لا يقول بالوجوب النفسي إلا فيما دل الدليل على عدم تقدم الوجوب على وقت الفعل، فكيف نسب (2) إليه القول به في جميع المقدمات المذكورة.
ومنه يظهر عدم ورود ما اعترضه عليه، بل عدم محصل له لأنه صريح في التزامه بأن الوجوب في المقدمات المشروط وجوبها بالوقت ليس ناشئا عن وجوب الغير، فإذن أي موقع لقول المعترض: «والتزام الوجوب النفسي لا يدفع الإشكال الناشئ من جهة الغير» (3) بل وأي موقع لما احتمله في كلامه من كون هذا النحو من الوجوب للمقدمة من لوازم وجوب ذيها، ولما اعترض عليه من