عدم الوجه للاختصاص ببعض المقدمات حينئذ؟ وما نشأ جميع ذلك إلا من الذهول عن مراد هذا الإمام.
وقد اتضح للمتأمل في ما نقلنا من كلامه، وفيما ذكرته في شرحه أنه - طاب ثراه - يجعل الوجوب في جميع هذه الموارد من قبيل المعلق، إلا فيما دل الدليل على عدم الوجوب قبل وقت الفعل، فإنه يجعله من الوجوب النفسي.
ولا بد لصاحب الفصول من غض الطرف عن الوجوب التعليقي فيه، والقول بالوجوب النفسي أو بغيره، وهب إنه قد يأتي له القول بوجوب الغسل قبل الفجر، فكيف يمكنه الالتزام بتقدم وجوب الوضوء للصلاة، أو حفظ الماء له قبل الوقت، مع قولهم عليهم السلام: «إذا دخل الوقت فقد وجب الطهور والصلاة» (1) الدال على عدم وجوب الوضوء قبل وقت الصلاة.
فتلخص مما عرفناك به أنه - طاب ثراه - يقول بالوجوب النفسي المطلوب للغير في بعض هذه الموارد، وبالوجوب التعليقي في بعض.
أما بيان الأول منهما فقد سبق في أوائل بحث المقدمة، وتصحيح هذه الموارد به فلا شيء فيه، إلا أنه يلزم منه عدم العقاب على ترك الصلاة، بل على ترك المقدمة، وهو بعيد.
ولا يخفى أن هذا الاستبعاد يهون خطبة قلة الموارد التي لا يمكن التخلص فيها إلا به، إذ لا أعرف الآن منها إلا وجوب حفظ الماء قبل وقت الصلاة، وهذا على أنه لم يتحقق الإجماع فيه، ولم يتضح الدليل عليه لا يصعب الالتزام باللازم المذكور فيه، إذ الوضوء له بدل شرعي تصح الصلاة به، ولا يصدق تركها معه.
اللهم إلا أن يفرض معه عدم التمكن من الصعيد أيضا، وهو فرض نادر