لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال، فإنه يكون من طلب الحاصل المحال» (1).
أقول: استدلال صاحب الفصول مبني على جواز تصريح الآمر بعدم إرادة غير الموصلة من المقدمات، لا على المنع منها، فكأن هذا الكلام جملة مستقلة عنه، وجواب عن اعتراض مقدر، وأيا كان فهو حق (2)، ولا بد لك من تسليمه بعد ما مر عليك من أمثلة ذلك في طي الحكومة بين الفريقين.
ثم نقول: إن المنع عن غير الموصلة منها إن كان لجهة خارجية كما في الفرد المحرم من المقدمات فهو خارج عن محل البحث قطعا، وقد أشار إليه فيما تركنا نقله من كلامه.
وإن كان لعدم الإيصال يرد عليه جميع ما أورده على التقييد بالموصلة، من وجود ملاك الوجوب في مطلق المقدمة، فكيف يجوز له المنع مع اتحاد المناط.
وأيضا إن كان تقييد وجوب المقدمة بالإيصال ممتنعا لتأخره رتبة، ولم يعقل تنويع المقدمة به - كما هو الحق، وقد مر بيانه - فكذلك تقييد الحرام بغير الموصلة، وإن جاز تقييد الحرام بغير الموصل فليجز تقييد الواجب بالموصل.
هذا، على أن المنع عن جميع المقدمات إلا الموصلة عبارة ثانية عن تقييد الواجب بالموصلة، إذ لا فرق بحسب الواقع بين قوله: يجب الإتيان بخصوص الموصلة، وبين قوله: لا تأت بغيرها.
وبالجملة تسليم هذا المنع تسليم للقول بالموصلة، وذهاب إليه من طريق بعيد، وتعبير عنه بما يشبه الأحجية والإلغاز.
وأما ما قرره في آخر كلامه من لزوم اختصاص الإيجاب بصورة الإتيان به، وانتهائه إلى طلب الحاصل، ففيه أن القائل بوجوب خصوص الموصلة لا يرى الإيجاب مختصا بهذه الصورة، بل يرى ذلك بديهي الفساد - كما مر - وإنما