يختص المشروط بما كان الشرط من مقدمات الوجود، فقول القائل: توضأ إذا وجد الماء، يكون مشروطا على جميع التعاريف، وقوله: إذا دخل الأمير البلد فصل ركعتين، خارجا عن حد المشروط على الأخير دون الأولين.
والأولى أن يلاحظ الإطلاق والاشتراط بالنسبة إلى كل ما يمكن توقفه عليه، سواء كان من مقدمات وجوده أم لا.
فإن كان موقوفا عليه، سمي مشروطا من هذه الحيثية، وإلا سمي مطلقا كذلك، فيكون الحال فيه كالحال في المطلق والمقيد، فكما يقال: عتق الرقبة مطلق بالنسبة إلى الذكورة والأنوثة، ومقيد من حيث الإيمان، فكذلك في الواجب، فيقال: وجوب الحج مطلق من حيث قطع المسافة، مشروط بالاستطاعة.
وفي الفصول ما لفظه: «وقد يطلق الواجب المطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، سواء توقف على غير ما مر وحصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مر، وهو بهذا المعنى محل النزاع في المبحث الآتي (1)، ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل، والنسبة بين كل من المطلقين ومشروطه تباين، وبين كل منهما وكل من الآخرين عموم من وجه» (2) انتهى، ثم ذكر في الحاشية بيان النسبة وأمثلتها (3).
وهذا كما تراه كلام جيد، وتنبه حسن، إذ دخول البحث في وجوب المقدمة الوجودية للواجب بعد حصول شرط وجوبه مما لا نزاع في دخوله في محل النزاع (4)، ولم يفرق أحد من القائلين بوجوب المقدمة بين مقدمات الواجب