تقدير الترك أصلا، واجتماعهما على تقدير الإتيان بذات الفعل بغير قصد الأمر، وسقوط الأمر بهما معا.
أما الأمر الأول فبالإطاعة، وأما الثاني فبارتفاع موضوعه، فيلزم سقوط الأمر بالصلاة مثلا مع بقاء الوقت إذا أتى بها بغير قصد القربة، وهو خلاف الضرورة، إلا أن يقال بحدوث أمرين آخرين على طبق الأولين، لبقاء الغرض، وقد قيل ذلك، ولا يخفى أن ذلك رجوع إلى حديث الغرض الذي عرفت آنفا ضعفه، ومعه لا يبقى احتياج إلى هذا الوجه، ولا تبقى ثمرة مهمة لتكلف الأمرين.
واعلم أن هذا الوجه مما اشتهر نقله عن الشيخ الأعظم، وكلام مقرر درسه غير ظاهر في ذلك، بل ظاهر في خلافه، حيث قال، وهذا لفظه:
«الطالب لو حاول طلب شيء على وجه الامتثال لا بد له أن يحتال في ذلك، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه بقصد القربة أولا ثم ينبه على أن المقصود هو الامتثال بداعي الأمر» (1) انتهى.
وأين ما ذكره من لزوم التنبيه على المقصود مما نسب إليه من تعدد الأمر، فما ذكره مردد أمره بين أمرين فإما أن يكون راجعا إلى حديث الغرض المتقدم، كما هو الظاهر، أو يكون تصحيحها بوجه آخر على بعد، فتأمل جيدا.
وأما الثالث وهو تفسير قصد القربة بغير قصد الأمر، وهذا الوجه قد يقرر على وجه يرجع حسب اللب إلى اعتبار قصد الأمر، وقد يقرر على وجه لا يرجع إليه.
أما الأول فبيانه: أن الغرض المقيد بقيد ما كما يمكن تحصيله بالأمر بعنوان المقيد، كذلك يمكن بصرف ماله من الأضداد، مثلا من تعلق غرضه