إلى وقته، فلا إشكال - إلى أن قال، بعد ما ذكر أن ذلك ليس من باب تقدم وجوب المقدمة على ذي المقدمة، ما لفظه -: ومن ذلك أيضا وجوب غسل الجنابة في الليل للصيام الواجب، إذ الظاهر كون النهار محلا لوقوع الصوم، لا شرطا في وجوبه، كما في الصلوات الخمس، حيث دل الدليل على كون الوقت شرطا في صحتها ووجوبها» (1) إلى آخره.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يتوقف في إمكان كل من المشروط والمعلق، وقد يتوقف في إمكان الجمع بينهما، وتثليث الأقسام بهما.
أما الإشكال في المشروط (2)، فلأن الهيئة موضوعة للطلب الإنشائي، فإذا فرض تأخر وجود الشرط عن الطلب، فإما أن يقال بحصول الوجوب بإنشاء الأمر، فيلزم تحقق المشروط قبل شرطه، أو بحصوله مع وجود الشرط، فيلزم منه تفكيك الإيجاب عن الوجوب، أو إلغاء القضية.
وأيضا معنى الهيئة حرفي، غير مستقل في النفس، لا يمكن ملاحظته إلا تبعا للغير، والإطلاق والتقييد فرع إمكان ملاحظة المفهوم في الذهن.
وأيضا مقتضى كون وضع الحروف عاما والموضوع له خاصا أن تكون جزئية، والجزئي لا يكون قابلا للإطلاق والتقييد.
قلت: أما الجواب عن الأخيرين، فلا يصعب عليك بعد التذكر لما مر في بحث معاني الحروف، من إمكان تجريد الحرف وملاحظته ثانيا، على نحو يقبل الإطلاق والتقييد، وأن معاني الحروف كليات كالأسماء، فتأمل.