المطلق، وبين الواجب المشروط الذي حصل شرطه، ولهذا قال: «وبهذا المعنى محل النزاع في المبحث الآتي».
ولكن مقرر (1) درس الشيخ الأعظم جرى على عادته في كلمات هذا الرجل العظيم، من عدم التأمل في فهم مرامه، حتى يجد بابا إلى انتقاد (2) كلامه، فظن به ظنا يبعد عن علو مقامه، ولم يكتف بذلك حتى وقع له ما أرجو أن يكون عن خطأ، لا عن تعمد، وهو تحريف كلامه بقوله: «وعرفه بعض الأجلة» (3) إلى آخره، مع أنه رحمه الله لم يجعله تعريفا، بل عرف كلا من المطلق والمشروط بالتعريف الأول، ثم قال: «وقد يطلق» (4) إلى آخره، وأين الإطلاق من التعريف، وهل هذا من المقرر إلا أوضح تحريف؟ ثم إن هذا الإطلاق شائع حتى بين أصاغر الطلبة، وقد صار قولهم:
المشروط مطلق عند حصول شرطه كالمثل السائر بين أهل العلم، وهذا المقدار كاف فيما أهمنا أمره من تعريف الواجبين المطلق والمشروط.
وأما المعلق وهو ما يتعلق وجوبه بالمكلف، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور فالمعروف أن صاحب الفصول رحمه الله أبو عذرته، وأصل دوحته (5)، وليس كذلك بل سبقه إليه أخوه العلامة في الهداية حيث قال: «إذا لم يكن الوقت شرطا في وجوب الفعل، بل كان شرطا في وجوده، كما هو الحال في الحج بالنسبة