الواقعي، وهو بديهي الفساد، كما سبق في بحث الإجزاء.
والأولى أن يقال بسقوط الأمر الأول، وحدوث أمر آخر، لأن ما أوجب الأمر الأول يوجب الثاني وهكذا، وهذا بحث لفظي أوجب ذكره المحافظة على الأصول الموضوعة العلمية، وإن كان ذا فوائد عملية مهمة في غير المقام، كما سيأتي.
وعلى كل حال ما دام الغرض باقيا يكون المكلف مأمورا بإتيان فرد آخر، فإذا أتى بما يحصل به الغرض لم يبق سبب لأمر آخر، وإن لم يأت به حتى يمضي وقت الفعل يكون معاقبا على تفويت المصلحة.
لا يقال: فوت الغرض الذي لم يدخل في حيز التكليف لا يوجب العقاب.
لأنا نقول: هذا يتم في الغرض الذي لم يكن الآمر في صدد تحصيله، وأما ما علم منه أنه مجد في تحصيله ولكنه غير قادر على الأمر بما هو واف بتمام غرضه للاستحالة العقلية فالعقل حاكم بوجوب تحصيله. هذا ملخص ما قيل في بيان هذا الوجه.
ولقائل أن يقول: إن هذه الاستحالة إنما نشأت من استحالة مثل هذا الغرض، ولو كان ممكنا لكان العلم به وهو الإرادة ثم إظهارها وهو الطلب بمكان من الإمكان.
وأما الوجه الأخير، فبيانه: أن الواجبات التعبدية ذوات أمرين: أحدهما يتعلق بذات العبادة، والآخر بالفعل مقيدا بإتيانه بداعي الأمر، فيجب على المكلف - بمقتضى الأمر الثاني - أن يأتي بالفعل بداعي الأمر الأول، ويرتفع محذور الاستحالة لأنه لم يؤخذ في الموضوع قصد الأمر المتعلق به، بل أخذ في موضوع أمر آخر.
ويرد عليه مضافا إلى بعد ذلك في نفسه، ما يترتب عليه من اللوازم البعيدة، بل الفاسدة من تعدد الثواب على تقدير الإطاعة، وتعدد العقاب على