وأجاب عنه السيد الأستاذ - طاب ثراه - بأن توقف الموضوع على الأمر مسلم لما ذكر.
وأما توقف الأمر على الموضوع، فإن أريد توقفه عليه في الخارج فهو باطل، ضرورة أن الأمر لا يتعلق بالموضوع إلا قبل وجوده، وأما بعده فهو مستحيل لامتناع طلب الحاصل.
وإن أريد توقفه تصورا فمسلم ولكن لا يلزم منه الدور لأن قصارى ما فيه توقف الموضوع على الأمر بحسب وجوده الخارجي، وتوقف الأمر على الوجود الذهني للموضوع، فلا دور.
أقول: ولي في تقرير هذا الوجه، وفيما أورد عليه كلام ستعرفه بعد الفراغ عن ذكر الوجوه التي ذكرها للاستحالة.
وقد يورد عليه بأن القدرة على الموضوع لا يتحقق إلا بعد الأمر، والأمر لا يتعلق بالشيء إلا بعد القدرة عليه، فيتوقف الأمر على القدرة، والقدرة على الأمر.
وفيه: إن الممتنع تعلق الأمر بغير المقدور في وقت الامتثال، وهو غير لازم في المقام، لتحقق القدرة بنفس الأمر حال الامتثال، وأما لزوم كونه مقدورا قبل وقت العمل فهو ممنوع.
وقد يقال في وجه الاستحالة: إن الأمر بإيجاد الصلاة بداعي الأمر يتوقف على الأمر بذات الصلاة، والمفروض أنه لا أمر بها إلا مقيدا بكونها بداعي الأمر، والأمر بالمقيد ليس أمرا بالمجرد عنه فإذن لا أمر حتى يقصد.
وفيه: إن الأمر بالمقيد أمر بالطبيعة حقيقة، لاتحادها معه، والإتيان بها بداعي الأمر لا ينقص عن المطلوب الأصلي أصلا.
وقد يقال وجها للاستحالة: إنه لا معنى للأمر مطلقا حتى التوصلي منه إلا إيجاد الداعي للمكلف إلى الفعل، وبعثه ونحوه، ولو كان قصد الأمر مأخوذا