وأيضا الكلام في وجوب المقدمة - كما مر إجمالا، وستعرفه تفصيلا - ترشح الطلب المولوي من ذي المقدمة عليها، فتجب مولويا، وتحصيل العلم بالفراغ ليس بواجب شرعي أصلا، حتى ينازع في ما يجب تبعا له.
ثم الذي يجب بهذه القاعدة هو الإتيان بما يحتمل أن يكون هو الواجب أو جزء منه، ولا يعقل أن يكون ما يقطع بعدم وجوبه مقدمة علمية له، وهذا ظاهر جدا.
ولكن في كثير من المتون الفقهية في مسألة الوضوء وغيره: أنه يجب غسل شيء من خارج الحد، أو من الباطن مقدمة، فإن أرادوا بها المقدمة الوجودية، على أنه بعيد من ظاهر العبارة، بل ببالي تصريح بعضهم بخلافه، ففيه منع التوقف (1)، وإنما المسلم استلزام غسل مقدار الواجب لانغسال ما خرج عن حده، وأين الاستلزام من المقدمة، واللوازم العادية والعقلية لإتيان الواجب كثيرة، كما لا يخفى، ولا يقول أحد بوجوبها.
وإن أرادوا بها المقدمة العلمية، ففيه ما عرفت من عدم معقولية ذلك، فلو قيل لمن لا يعرف زيدا: أكرم زيدا. فالعلم بإكرامه يحصل بإكرام من يحتمل أن يكون زيدا، ولا يعقل أن يكون إكرام من يعلم أنه عمرو - مثلا - مقدمة للعلم بإكرام زيد، وما الأجزاء القريبة من حد الوجه - مثلا - إذا علم خروجها إلا كالنحر والصدر وغيرهما من الأجزاء البعيدة عنه.
وهذا ظاهر جدا وإن لم أعثر على من تنبه له، فضلا عمن نبه عليه، وقد ذكرت ذلك في شرح كتاب نجاة العباد (2)، فلا مناص في تصحيح ما قالوه، إلا