الجملة مما لا شك فيه، ولهذا ادعي (1) على وجوبها الإجماع حتى من منكري وجوب المقدمة.
وقد يقال بوجوبها نفسا، لأنها عين الكل وليس ذوها مغايرا للوجود معها، حتى يترشح وجوبه عليها.
وقد يقال بهما (2) معا نظرا إلى تغاير الاعتبار، فباعتبار أنها عين الكل يكون وجوبها نفسيا، وباعتبار أنه يحصل منها الكل يكون غيريا.
وقد يقال بوجوبها غيريا محضا كسائر المقدمات، وهذا مذهب السيد الأستاذ - طاب ثراه - وبيانه:
ان الطلب يتعلق بالوجود الذهني باعتبار حكايته عن الخارج، فالضرب - (زيد) ما لم يوجد في الذهن لا يعقل الأمر به، ويأتي تفصيل هذا الإجمال في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، فينبغي تسليمه هنا على نحو الأصول الموضوعة حتى ننبه عليه في محله.
وبعده نقول: إن الآمر إما أن يلاحظ الأجزاء الموجودة في ذهنه، مستقلة في أنفسها، غير مرتبط بعضها ببعض، كالعام الأفرادي، وإما أن يلاحظها على هيئتها الاجتماعية متصورة بصورة وحدتها الكلية.
فعلى الأول لا بد أن ينحل الأمر إلى إرادات متعددة، إذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض.
وعلى الثاني لا بد أن يكون الملحوظ بهذا الاعتبار أمرا واحدا بسيطا، ولا يعقل أن يشير في هذا اللحاظ إلى أمور متعددة، فالأجزاء في هذا الحال ليست موجودة بوجوداتها الشخصية، بل موجودة تبعا للكل، مندكة فيه، نظير وجود