مع التيمم مثلا، فقد أتى بالظهر حقيقة، ولم يفته أصلا، حتى تشمله أدلة القضاء كما يظهر ذلك بالتأمل في سائر الموارد.
وأما إجزاء الأحكام الظاهرية عن الواقعية فحاصل القول فيها: أنه لو قلنا باشتمال متعلقاتها على المصالح، بمعنى أن الفعل بعنوان كونه مؤدى للأمارة ومتعلقا للطريق، له مصلحة غير مصلحة الواقع، فحالها حال الواقعيات الاضطرارية من غير فرق أصلا إلا في إجزاء الأصل في بعض الصور، ولا يخفى ذلك على من تأمل فيما قدمناه، فلا حاجة إلى التكرار.
وإن قلنا بأنها طرق جعلت لرفع تحير المكلف، ولا مصلحة في متعلقاتها، بل المصلحة في جعلها من حفظ الواقعيات وغيره، فلازم ذلك عدم الإجزاء لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع.
غاية الأمر كونها أعذارا عن الواقع المتخلف عنه، وحده ما دام كونه مشكوكا، فإذا ارتفع الشك ارتفع العذر لوجوب امتثال الأمر المعلوم، وحرمة مخالفته.
ولا فرق فيما ذكرناه بين ما لم يأت بشيء أصلا، كما لو قامت الأمارة أو اقتضى الأصل عدم وجوب شيء ثم انكشف خلافه، وبين ما إذا أتى بعمل على طبق أحدهما ثم انكشف نقصانه أو مخالفته للواقع، كما لو بنى على عدم وجوب السورة فصلى بدونها، ثم ظهر وجوبها، أو صلى الجمعة فظهر أن الواجب هو الظهر كما هو ظاهر.
* * *