الوقت، ومسافرا في بعض وفاته الفرض يتخير في القضاء بين التمام والقصر، لأن الواجب صلاة واحدة في مجموع الوقت، تختلف كيفيتها بحسب حالي السفر والحضر، فمتى فاتت صدق الفوت في جميع الوقت، وآخر الوقت محقق للفوت، لا أنه يختص به الفوت، وبيانه مفصلا موكول إلى محله (1).
وهذا البيان إن تم فجريانه مشكل في بعض الصور المتقدمة، كالصورة الثانية، أعني ما كانت المصلحة في الفعل الثانوي من غير نوع الواقعي الأولي، فتأمل جيدا.
هذا، وأما الحكم بحسب الأدلة فهو يختلف باختلاف الموارد وضوحا وخفاء بل وجودا وعدما، والظاهر منها الإجزاء في الصلاة مع التيمم، وفي حال التقية.
وكفاية مثل صلاة المضطجع والغريق عن صلاة المختار لا يخلو عن خفاء، بل منع، فإطلاق الإجزاء كما عن الشيخ الأعظم طاب ثراه لا يخلو عن إشكال.
وأما جواز البدار مع رجاء زوال العذر، فهو يتبع العذر المأخوذ في موضوع الحكم، فإن كان هو العذر المستوعب لتمام الوقت فلازمه عدم الإجزاء لو ارتفع العذر في الأثناء، وإلا فالإجزاء.
نعم لا مانع من القول بصحة العمل في أول الوقت - على الأول - لو انكشف استيعاب العذر، لو لا احتمال لزوم الجزم بالأمر ونحوه مما تبين ضعفه في محله.
قلت: وبهذا يذل لك الصعب من هذه المسألة، ويتضح لك الطريق إلى اختصار القول فيها، بأن نقول: إن إجزاء هذه الأحكام عن الواقعيات الأولية تابع لما يستفاد من الأدلة من أمر العذر الذي أخذه الشارع في موضوعاتها، فإن