ثم إن التدارك قد يكون بإتيان ما وجب على المختار لدى التمكن منه، وقد يكون بفعل آخر يجبر به تلك النقيصة، وقد يحصل بهما معا، ولازمه التخيير بينهما.
ثم إن التدارك قد يختص بالوقت، فلا يمكن في خارجه، وقد يمكن فيهما معا، ولازم الأول لزوم الإعادة فقط، ولازم الثاني لزوم الإعادة والقضاء معا، بل ومن الممكن - وإن كان بعيدا - إمكان التدارك في خارج الوقت فقط، فيجب القضاء دون الإعادة.
وما يقال: من أن ما لا يجب إعادته لا يجب قضاؤه بالأولى، فالأولوية على إطلاقها ممنوعة.
ولو شك في أصل الحكم بحسب الأدلة، فالمرجع أصالة البراءة مطلقا، كما قيل.
ويمكن التفصيل بين الموارد، والقول بجريان قاعدة الاشتغال في بعضها، كما لو مضى من الوقت مقدار الفعل الاختياري فلم يفعل، وطرأ عليه العذر بعد ذلك، فيقال: بأن التكليف بالفعل التام الوافي بتمام الغرض قد لزم المكلف، ولا يعلم بقيام غيره مقامه في جميع مراتب الغرض، فيحكم بالاشتغال إلى أن تثبت البدلية التامة.
ويمكن الجواب عنه بأن الذي علم وجوبه أولا ليس خصوص الفعل التام، بل الفعل الواحد المردد كما وكيفا بين ما يؤتى في الحالتين، نظير القصر والإتمام، فبدخول وقت الظهرين مثلا يلزم صلاتان كيفيتهما التمام إن بقي حاضرا، والقصر إن سافر في أثنائه وصلاهما في السفر بناء على أن الاعتبار بوقت الأداء لا الوجوب، لا أنه يجب التمام أولا ثم ينسخ ذلك بوجوب القصر.
ويناسب هذا، حكم بعض (1) أساتيذنا بأن من كان حاضرا في بعض