وثانيا في حكم كل صورة صورة منها، وثالثا فيما يستفاد من الأدلة، ورابعا في بيان الأصل الجاري في المقام.
فنقول: أما الأول، فقد يكون المكلف به عند الخوف، أو الاضطرار، ونحوهما من العناوين الطارئة مشتملا على عين تلك المصلحة التي في الواجبات الأولية وبمقدارها كالصلاة مع الطهارة الترابية، لو فرض أن مصلحة الصلاة معها مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية ذاتا ومقدارا.
ولا فرق بين هذا القسم وبين تنويع الموضوع، كالمسافر والحاضر، إلا أن الملحوظ فيه عدم القدرة وشبهه، بخلاف المسافر والحاضر مثلا.
وقد يكون مشتملا على مصلحة ملزمة، لكنها من غير نوع تلك المصلحة الموجودة في الفعل الاختياري، لكنها مثلها في كونها متعلقة بغرض الآمر في تلك الحالة.
وقد يكون مشتملا على مرتبة نازلة من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري، وهذا أيضا على قسمين، لأن المقدار الفائت يمكن أن يكون بمرتبة يلزم تداركها مع إمكان التدارك، وقد لا يكون بتلك المرتبة.
هذا، ولازم الأول الإجزاء، لمساواته مع الفعل الاختياري في المصلحة كيفا وكما، وحصول تمام الغرض منه، بل لازمه جواز تحصيل الاضطرار اختيارا إلا أن يفرض تقييد المصلحة بالاضطرار الذي لا يرجع إلى القصد.
ولازم الثاني عدم الإجزاء لأن الفعل الاضطراري وإن كان كالاختياري في الاشتمال على المصلحة الملزمة، لكنها مغايرة معها، فلا يجزي دركها عن تلك، إلا أن يفرض بينهما التمانع، أعني عدم قابلية من أدرك المصلحة الاضطرارية لدرك الاختيارية.
ولازم القسم الأول من الثالث عدم الإجزاء إن كان يمكن التدارك، واستحباب التدارك في القسم الثاني منه والإجزاء مع عدم إمكان التدارك.