قوله: (ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك) (1) ومن المعلوم عدم صدقه في المقام لا سيما بعد ملاحظة وروده في مقام بيان الكيفية فقط.
نعم يصدق الفوت على الزيادة المترتبة على الفعل الاختياري، ولا دلالة في الرواية على وجوب تدارك كل فائتة، والمقدار المذكور ليس من الفرائض، هكذا نقل عن الشيخ الأعظم طاب ثراه.
أقول: ولو فرضت صحة الرواية المشهورة، فالحال فيها كالحال في الرواية المأثورة، إذ لا شك في أن المراد من الموصول فيها الفرض لا سيما بقرينة لفظ القضاء، لأن الظاهر منه العمل، ومن سمج التعبير - فيما أرى - قول القائل:
اقض المصلحة، بل يقال: تدارك المصلحة، ونحو ذلك، فلو سلم صدق لفظ الفوت عليها - كما ذكره - فلفظ القضاء لا يشملها، وهي أيضا في مقام بيان الكيفية أيضا، وهذا قرينة أخرى على أن المراد من الموصول خصوص الفعل.
وفذلكة المقام أن أدلة القضاء موضوعها فوت الفعل خاصة، ولا فوت مع الإتيان بالبدل، ولا شك في أن الأحكام الاضطرارية جعلت بدلا عن الأحكام الأولية، لاشتمالها على مصلحة المبدل منها ولو على مرتبة ضعيفة، ولا يحتمل أن يكون فقد الماء - مثلا - سببا لوجوب مستقل غير مرتبط بالتكليف الأولي كسببية كسوف الشمس لصلاة الآيات مثلا، فتكون نسبة الصلاة مع التيمم إلى الصلاة مع الوضوء كنسبة صلاة الآيات إليها، فبدلية هذه الأحكام عن تلك ينبغي أن تعد من الواضحات التي يستدل بها لا عليها.
وبهذا يظهر المسامحة في عد الصورة الثانية المتقدمة في عداد الأقسام المتصورة للأحكام الاضطرارية، فإنها ليس منها حقيقة، وإذا ثبت كونها بدلا منها، فلا معنى للبدلية إلا قيامها مقام تلك، وكون إتيانها إتيان تلك، فمن أتى بالظهر