ويقول: إذا فعلته أثبت عليه وأديت الواجب، ويلزم القضاء مع ذلك (1)، فكأنه كلام في غير مسألتنا هذه، ولا يهمنا تحقيق كلامه، وعلى فرض إنكاره الإجزاء فليس أول عالم أنكر واضحا.
وكذلك لا ينافي الإجزاء ما سيأتي من إمكان تبديل الفرد الممتثل به، وعدم سقوط الأوامر التعبدية بالإتيان بها إلا مع قصد القربة بناء على عدم كونها شطرا للمأمور به، ولا شرطا فيه لأن القائل بعدم حصول الغرض بدونه يقول بعود الأمر ثانيا لا سقوط الأمر الأول، كما سيأتي تحقيقه.
وما ذكرناه لا يختص ببعض الأقسام المتقدمة، بل يعم جميعها، فمن كان فرضه الصلاة مع التيمم أو مع الطهارة المستصحبة إذا أتى بهما على وجههما فلا شك أنه لا يجب أن يأتي بهما ثانيا، مع عدم تغير عنوان الحكم، أعني ما دام غير متمكن من الماء، أو شاكا في بقاء الطهارة، وإنما الكلام في كفاية كل من القسمين الأخيرين عن الأمر الواقعي بعد ارتفاع العنوان الذي تقيدا به، كارتفاع الاضطرار فيما إذا أتى بالحكم الواقعي الثانوي، أو ارتفاع الشك فيما لو أتى بموجب الحكم الظاهري، فهاهنا مقامان:
الأول في إجزاء الحكم الواقعي الثانوي.
والثاني في كفاية الأمر الظاهري.
ولك التكلم في مقام ثالث: وهو كفاية الإتيان بالواقعي الأولي عن كل من الأخيرين، إذ الحكم تختلف في مواردها ظهورا وخفاء، بل إثباتا ونفيا.
وفي مقام رابع: وهو كفاية ما أتى به بمقتضى بعض الأصول العقلية عن الأحكام الواقعية.
وبالجملة فحاصل الكلام في المقام الأول يقع أولا في الأقسام المتصورة،