عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
ومن قال: الفسق (١) لا يخرج من الايمان قال: قوله (الا خطأ) معناه بمعنى لكنه ان قتل خطأ كان حكمه كذا وكذا (٢).
وكذلك قوله: ﴿لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم﴾ (3) منقطع عن الأول لان (من رحم) معصوم وليس بعاصم يدخل في الكلام الأول.
فاما من خالف في ذلك وحمل الاستثناء على الاقرار وقال: كما يحسن أن يستثنى في الاقرار (4) * من غير جنس ما أقر به فكذلك في الاخبار وغيرها (5).
فقوله يبطل لان هذا طريقة القياس وليس يجوز أن تثبت اللغة واحكام ألفاظها بالقياس.
ثم الصحيح في الاقرار ما نقوله في الاستثناء انه لا يحسن أن يستثنى فيه من غير جنسه فان دل دليل من اجماع وغيره على خلافه حكمنا بجوازه وعلمنا انه استثناء منقطع كما قلناه فيما تقدم من الألفاظ.
فاما إذا تعقب جملا كثيرة فإلى أيها ترجع؟ فسنذكره في باب مفرد انشاء الله وحده.

(١) بأن الفسق.
(٢) المعتمد في أصول الفقه ٢٤٤: ١.
(٣) هود: ٤٣.
(4) * يعني إذا قال: (له على عشرة إلا دينارا) لا يعد إقرارا بتسعة دنانير ويكلف تفسير العشرة، ولو كان المنقطع مجازا لوجب حمله على أن المراد (له على عشرة دنانير إلا دينارا) فيعد إقرار بتسعة دنانير، وكذا لو قال: (له على عشرة دراهم إلا ثوبا) يعد اقرارا بالعشرة دراهم ولا ينقض منه شئ بسبب الاستثناء، ولو كان مجازا في المنقطع لوجب حمله على قيمه ثوب فينقص من العشرة دراهم شئ.
(5) المعتمد في أصول الفقه 245: 1.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست