عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
والمعتمد عندي هو الأول (1) *.
واستدل أبو هاشم على أن لفظ الجمع لا يفيد الاستغراق بان قال:
لو اقتضى ذلك لاقتضى أكثر الاعداد وذلك يوجب أن يكون مقتضيا لما لا يتناهى أو أن يكون حقيقة في كل عدد يوجد الجموع وكل ذلك فاسد (2) (3) *.
والكلام على ذلك أن يقال: أكثر ما في هذا ان يقتضى انه لا يجوز ان يفيد ما لا يتناهى لان ذلك محال ولا يدل على أنه لا يفيد استغراق ما يمكن ولو لزم هذا ها هنا للزمه في (من) و (ما) بأن يقال لو أفاد الاستغراق لتعلقا بما لا يتناهى وذلك باطل.
ولا جواب عن ذلك الا ما قلناه من أنه ينبغي أن يحمل على الاستغراق فيما يمكن فاما ما هو محال فكيف يحمل عليه.
واما استدلاله على أنه حقيقة في الثلاثة من حيث كان أقل الجمع (1) فصحيح لا ينازع فيه وليس ذلك بمانع عند من خالفه من أن يفيد الاستغراق أيضا حقيقة وانما يحمل على أحد الحقيقتين لضرب من الاعتبار (4) *.
واعلم أن الذي اعتبرناه من دليل الاستثناء في ألفاظ الجموع انما يدل على انها تفيد الاستغراق حقيقة ردا على أصحاب الخصوص ولا يمكننا ان نقول انها لا تتناول أقل الجمع أيضا حقيقة لان ذلك يكون مكابرة فإذا ثبت كونها حقيقة في الامرين وصدر الكلام من حكيم ولم يقرن به ما يدل على أنه أراد به أقل الجمع

(1) * أي دليل أبي علي، لكن بعد انضمام مقدمات إليه كما سيحققه المصنف بقوله: واعلم أن الذي اعتبرناه الخ، ويحتمل أن يراد بالأول كونه للاستغراق لكن لا بدليل أبي علي بل بما سبق من دليل الاستثناء.
(2) قال أبو الحسين البصري في (المعتمد 1: 229): «وعند الشيخ أبي هاشم رحمه الله أنه لا يحمل علي الاستغراق، بل يحمل إذا تجرد على ثلاثة فصاعدا... وقد احتج لذلك بأنه لو حمل ذلك على الاستغراق لم يستقر، لأنه لا عدد من الرجال إلا ويمكن أن يوجد أكثر منه».
(3) * أي محال.
(4) * فإنه يحمل على الاستغراق باعتبار أنه كل الموضوع له، ويحمل على أقل الجمع لا بشرط باعتبار أنه داخل في الموضوع له.
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست