قوله: وإن أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه، فهو ممنوع، ولا يقول به أحد، فالأول هو الأظهر (1)، فتأمل (2).
ربما كان الأظهر هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الرد، لأن الرد كان واجبا عليه في كل وقت وقت، ففي وقت ارتفاع القيمة كان الواجب عليه أن يسلم هذه العين التي كان هكذا قيمتها.
فحينما ظلمه وحبس حقه ولم يعطه أضره وحال بينه وبين الذي كان بهذه القيمة العالية، وكان حقه وملكه، بل ربما كان في الحصار ويرتفع القيمة إلى آلاف، ولو كان عنده فيبيعه وينتفع ويحصل له أموال عظيمة فخسره، بل ربما كان اشترى بأموال عظيمة لاحتياجه إليه له ولعياله، بل ربما يتلف بسبب الحبس عياله وأمواله - مثل دوابه وغيرها - فهذا ضرر عظيم لا يناسب الشريعة القويمة، العادلة المستقيمة، التي هي في غاية المتانة والضبط والحكمة، أن يتضرر بلا تدارك أصلا، مع أنه لا ضرر في الإسلام.
بل تتبع تضاعيف أحكام الشرع يكشف عما ذكرنا، وأنه لا يناسب الفرقة العدلية سوى ما ذكر.
هذا، على تقدير وجود عين ماله حينما صار في غاية الارتفاع.
وأما على تقدير العدم، فلا تأمل في أنه وقت غاية الارتفاع كان عليه أن يعطي قيمته لو كان يطالبه المالك ويلازمه ويضيق عليه، والقيمة في غاية الارتفاع، لما ستعرف وجهه ودليله، ومعلوم أنه واجب عليه في كل آن ودقيقة أن يسلم إلى المالك، بلا توقف على مطالبته وتضييقه وإلزامه، فإذا كان وقت