حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٨٨
سنذكر.
قوله: [لأخذ الزيادة] بتبديل صيغة بعت ب‍ (صالحت) ونحو ذلك، وهو ظاهر.. إلى آخره (1).
وبغير صيغة أصلا، بل يكون المشارطة بالأمارات والإشارات، فلا يكون - حينئذ - منع في الزيادات أصلا، بل يكون المنع في خصوص عبارة بعت واشتريت وما ماثلهما، وتكون التشديدات والتهديدات البالغة الهائلة المتكاثرة المتواترة دائرة مع هذه العبارة وجودا وعدما، بل واقعة من جهتها لا غير.
فلم يقع فائدة أصلا في منع الربا ولا ثمرة مطلقا في التشديدات الهائلة مثل كون الدرهم منه أشد من سبعين زنية بذات المحرم مثل الأم والأخت في جوف الكعبة (2).. إلى غير ذلك مما هو آكد وأشد وأزيد تهديدا، فإن الكل يكون حينئذ راجعة إلى العبارة الميشومة خاصة، ولو تركت لا يكون منع أصلا ورأسا، فأي مجنون يكون عاشقا لتلك العبارة الميشومة، حتى لا يصدر منه من عشقه لها اصطناع المعروف وغيره مما حرم الربا لأجله (3)؟! وورد في الأخبار الكثيرة (4)، نقل الشارح قليلا منها (5).
وأيضا لما نزل آية تحريم الربا (6)، من جهة غاية حرص الناس في أكلها

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٤٥٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ١٢١ الأحاديث ٢٣٢٨١ و ٢٣٢٨٧ و ٢٣٢٨٨ و ٢٣٢٩٠.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ١١٨ الأحاديث ٢٣٢٧٢ و ٢٣٢٧٤ و ٢٣٢٧٧ و ٢٣٢٧٨ و ٢٣٢٧٩ و ٢٣٢٨٠.
(٤) وسائل الشيعة: ١٨ / ١١٧ - ١٢٥ الباب ١ و ٢ من أبواب الربا، مستدرك الوسائل:
١٣
/ 329 - 334 الباب 1 و 2 من أبواب الربا.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 452 - 458.
(6) الروم (30): 39.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست