ومنعه من حقه فيجبرهما الحاكم.. إلى آخره (1).
هذا مع وجود الحاكم وتمكنه من ذلك، أما مع عدم ذلك، فالأوجه جوازه عند توقف حصول حقه عليه، بل ما في " التذكرة " لا يخلو عن قرب من أن البائع له حق الحبس.. إلى آخره (2)، فتأمل.
قوله: إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج من بيت المالك اتفاقا.. إلى آخره (3).
فذكر الإخراج لعله خارج مخرج الغالب.
قوله: [فالانتقال إليه] قبل التلف يحتاج إلى ناقل.. إلى آخره (4).
قد عرفت أن رواية " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (5) ظاهر في ذلك، والأصحاب اتفقوا عليه.
قوله: وأما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله إلى المالك الأول قبله بقليل [، فلأن البطلان - في أي وقت كان - في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الآخر].. إلى آخره (6).
لا ريب في أن البطلان إنما هو من حين التلف، لا أنه من الرأس، كما هو مقتضى دليل البطلان، لأن العقد كان صحيحا لازما بلا شك، ولمقتضى الأدلة إلى حين التلف، فلذا يكون ثمرة المبيع إلى الحين للمشتري بلا تأمل.
والشارح قال: حين التلف تلف من مال بائعه، واتفاق الأصحاب أيضا وقع على ذلك، ولم يقل أحد منهم بالبطلان من الرأس، فلا وجه للتأمل الذي