بشرط أن يهب الزيادة، وكذا يبيع بشرط أن يهب الزيادة، وهكذا، والفقهاء صرحوا بالمنع من هذا أيضا (1)، وكذا القرض بشرط المعاملة المحاباتية أو البيع كذلك (2)، كما سنذكر في بحث القرض.
نعم، الحيل التي لا تكون من هذا القبيل لا مانع منها، مثل: القرض بطمع الزيادة من غير وقوع مشارطة، ومثل: بيع دينار بدينار فيها خلط، وكذا درهم بدرهم كذلك، كما هو شأن الصرف وأمثاله بضم غير الجنس في الطرفين عند جهل حالهما، أو طرف واحد عند العلم بحاله، وليس في هذه الحيلة جر نفع أصلا، بل تصحيح للمعاملة التي هي كسائر المعاملات (3) بلا تفاوت، فتأمل جدا.
قوله: بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا، فافهم.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن الحيل التي ذكرها الفقهاء ليس فيها سد باب اصطناع المعروف، ولا تعطيل المعاش والاجلاب وأمثاله، ولا ما ذكرناه في الحاشية السابقة، بل ليست إلا لمجرد تصحيح المعاملة المتعارفة، جبرا لضرر جهالة المقدار - التي في مبحث الربا تضر بسبب احتمال الزيادة - ولا شك في أن هذا ليس أمرا مطلوبا لآكلي الربا، إذ احتمال الزيادة ليس فيه منفعة مطلقا سيما عندهم، إذ ليس الزيادة المحتملة من المنافع العادية، سيما لهم.
نعم، لما منع الشارع عنه - حسما لمادة الربا - أبيح بالحيلة النافعة، ومن جملة الحيل رفع اليد عن المشارطة، فلا يكون ربا بها أصلا، لأن الربا مشارطة الزيادة.