المشهور المعتبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1)، وما وافقه من الأخبار الخاصة عن الأئمة (عليهم السلام)، مثل: صحيحة ابن مسلم " إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل " (2)، وكذا صحيحة الحلبي (3)، ورواية منصور بن حازم (4)، وصحيحة ابن مسلم الأخيرة (5)، والتعليل الوارد في منع التفاضل في بيع الحنطة بالشعير بأنه من الحنطة (6)، وغير ذلك (7).
مع تعاضد هذه بالعمومات والأصل والأخبار الواردة في السلف (8) والأخبار الواردة في النسيئة (9).
قوله: ولقوله (عليه السلام): " كره ذلك ".. إلى آخره (10).
فيه، أنه ورد أن عليا (عليه السلام) ما كان يكره الحلال (11).
قوله: قال في " الاستبصار ": ولأجل أنه مكروه، قال: لا يصلح.. إلى آخره (12).