حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٩٣
المشهور المعتبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1)، وما وافقه من الأخبار الخاصة عن الأئمة (عليهم السلام)، مثل: صحيحة ابن مسلم " إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل " (2)، وكذا صحيحة الحلبي (3)، ورواية منصور بن حازم (4)، وصحيحة ابن مسلم الأخيرة (5)، والتعليل الوارد في منع التفاضل في بيع الحنطة بالشعير بأنه من الحنطة (6)، وغير ذلك (7).
مع تعاضد هذه بالعمومات والأصل والأخبار الواردة في السلف (8) والأخبار الواردة في النسيئة (9).
قوله: ولقوله (عليه السلام): " كره ذلك ".. إلى آخره (10).
فيه، أنه ورد أن عليا (عليه السلام) ما كان يكره الحلال (11).
قوله: قال في " الاستبصار ": ولأجل أنه مكروه، قال: لا يصلح.. إلى آخره (12).

(١) عوالي اللآلي: ٣ / ٢٢١ الحديث ٨٦، مستدرك الوسائل: ١٣ / ٣٤١ الحديث ١٥٥٤٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٤٦٠، وسائل الشيعة: ١٨ / ١٤٤ الحديث ٢٣٣٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ٧ / ٩٣ الحديث ٣٩٦، وسائل الشيعة: ١٨ / ١٤٥ الحديث ٢٣٣٤٤.
(٤) تهذيب الأحكام: ٧ / ١١٩ الحديث ٥١٧، وسائل الشيعة: ١٨ / ١٥٣ الحديث ٢٣٣٦٧.
(٥) تهذيب الأحكام: ٧ / ٩٥ الحديث ٤٠٤، وسائل الشيعة: ١٨ / ١٤٤ الحديث ٢٣٣٤٣.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ١٣٧ الحديث ٢٣٣٢٦.
(٧) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٧٨ الباب ٦ من أبواب الصرف.
(٨) وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٠١ الحديثان ٢٣٧١٦ و ٢٣٧١٧ وغيرهما.
(٩) وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٤ الباب ٩ من أبواب أحكام العقود.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٤٦٢، وهو من رواية محمد بن مسلم: وسائل الشيعة:
١٨
/ ١٥٤ الحديث ٢٣٣٧١.
(١١) الكافي: ٥ / ١٨٨ الحديث ٧، وسائل الشيعة ١٨ / ١٥١ الحديث ٢٣٣٦١.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٤٦٢، الاستبصار: ٣ / 79 ذيل الحديث 265.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست