قوله: كما يدل عليها (1) رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام).. إلى آخره (2).
ظاهر هذه الرواية أن البيع وقع مرابحة بغير نسبة الربح إلى رأس المال، لأن التجار قالوا: " نأخذ به ده دوازده "، والمعصوم (عليه السلام) سأل: " كم يكن ذلك " - أي ده دوازده -؟ قالوا: " في كل عشرة آلاف ألفين "، فقال: " أبيعكم هذا باثني عشر ألفا ".
وظاهر هذا أن التجار ما اشتروا إلا مرابحة، وما وقع شراؤهم إلا كذلك، وهو (عليه السلام) أيضا ما منعهم عن ذلك، بل قررهم عليه، إلا أنه (عليه السلام) نسب لاثني عشر ألفا - الذي هو مجموع ثمن المرابحة - إلى المتاع، وهذا بعينه هو الذي يقوله الفقهاء.
وأيضا، يظهر من التأمل في الرواية أن متاع المعصوم (عليه السلام) كان عشرة آلاف، والألفين كان ربحه، فظهر الإخبار برأس المال من قوله (عليه السلام): " أنا أبيعكم..
إلى آخره "، متفرعا على ما قالوا: في كل عشرة ألفين، وهذا معنى بيع المرابحة، فتأمل.
على أنه لو لم يكن كل واحد مما ذكر دليلا على المرابحة، فالمجموع له ظهور فيها.
وأيضا، الكراهة في المرابحة - مع أنه لم يقل بها أحد، وورد عدم البأس عنها مطلقا (3) - لو كانت، فمن جهة عدم الاحتياط في ضبط رأس المال والاخراجات، وهذا مأمون من المعصوم (عليه السلام)، فكيف يقول: " وعظم ذلك علي " (4)،