آخره (1).
قد عرفت فساد جعل الشرط شرطا للزوم العقد دون صحته وانتقال العوض.
ونزيد توضيحا هنا بأن: جميع الفقهاء - حتى الشيخ علي، والشهيد، ومن وافقهما في جعل المتوقف على الشرط هو اللزوم خاصة (2) - اتفقوا على أن الشرط من جملة العوض وتتمته، وكذلك كل من يوقع عقد البيع متفق على إرادة كونه من الجملة والتتمة.
والأدلة أيضا تقتضي ذلك، بلا شك ولا شبهة.
وأيضا، قولك: بعت هذا بالثمن المعين والشرط المعين، صريح في ذلك، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، والعامل فيهما كلمة (بعت)، وحرف الباء.
إذا عرفت جميع ذلك، فنقول: إن مجموع العوض الذي هو مدخول حرف الباء - أي الثمن والشرط - إما يكون بإزاء الانتقال خاصة، أو بإزائه وإزاء اللزوم أيضا، أو بإزاء اللزوم خاصة:
والأولان، يوجبان الدور في المقام بلا شبهة.
والثالث، يوجب كون الانتقال في البيع بلا عوض، وهو فاسد قطعا، لأن الانتقال بلا عوض من خواص الهبة، فكيف يجوز كون البيع هبة؟! ثم كيف يصير منشأ اللزوم موجبا لقلب ماهية الهبة إلى البيع؟! وكيف مع عدم الوفاء بالملزم (3) يصير معا جائزا؟