هو ثقة إمامي، كما حققناه في الرجال. وإن الحكم بالوقف سهو واشتباه (1).
قوله: من جهة أنه - حينئذ - بيع دين بدين، والظاهر عدمه.. إلى آخره (2).
لا تأمل في أنه لا يجوز.
قوله: ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة.. إلى آخره (3).
بل يسمي بالضعف، وإن ذكرنا في الرجال فيه توثيقا من موضع (4)، فليلاحظ!
قوله: بل جعل [صياغة خاتم الصائغ في مقابلة] تبديل درهم جيد بدرهم ردئ.. إلى آخره (5).
بل لا خفاء في أن الظاهر أنه جعل مجرد التبديل أجرة الصياغة، وأنه ليس ببيع أصلا.
قوله: ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم [مقابلا لرداءة الدرهم].. إلى آخره (6).
مع أن المذكور في الرواية (7) ليس إلا مجرد الوعدة، لا المشارطة والمعاقدة، مع أنه لا يظهر منها مساواة الوزن.
وسيجئ في كتاب القرض رواية متضمنة لكون الدراهم السود أثقل من