هذا البيع، فهو أيضا فاسد قطعا، بل لا يتوجهون إلا إلى حكم معاملة المتبايعين لا أنهم يخترعون معاملة وينكرون معاملتهما.
وما ذكر لا يخفى على من له أدنى تأمل، ولهذا قال الشارح (رحمه الله): (وأما عباراتهم.. إلى آخره) (1).
وأيضا، إن أراد الشارح أن هذا البيع بيع بعوضين جوازا ولزوما، جوازا بكذا، ولزوما بكذا، فهو باطل جزما، للجهل وعدم التعيين، كما هو الحال في البيع بثمنين إلى أجلين، مع أنه يلزم - على هذا - أنه لو اختار المشتري العوض الجوازي لا يكون عليه شئ أصلا، ولا اعتراض مطلقا، وهو خلاف ما اقتضته الأدلة، كما صرح به (2)، بل خلاف فتوى الفقهاء أيضا كما عرفت، وخلاف ما عليه المتبايعان البتة، وخلاف الطريقة المسلوكة من المسلمين.
مع أنه يلزم على ذلك أن يكون للمشتري أيضا خيار الفسخ كالبائع، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء في جميع مواضع الخيار، مع أن البيع الجوازي غير موجود شرعا، لأن البيع لزومي. نعم، ربما يعرضه جواز بقدر قليل ثبت من طرف الشرع، وإلا فالأصل فيه اللزوم، ولا بد من اللزوم فيه على أي حال.
وإن أراد أن البيع بيع واحد لزومي فقط وليس التراضي إلا به، فمع اختلال الشرط عند الشارح يصير فاسدا، لعدم تحقق الشرط، وإن قال عند تعذر الشرط يتحقق خيار الفسخ لعدم تحقق جميع العوض والإمضاء، لإمكان إلزام المشتري بالقدر الممكن، كما هو الحال في تبعض الصفقة وخيار العيب وأمثالهما، فمع أنه خلاف ما اختاره، لأنه يناقش فيما ذكروا بما يرجع إلى ما ذكرناه بعينه، فلا حاجة