إلى العنايات الفاسدة، فتدبر.
قوله: وأما عباراتهم في ذكر الشروط.. إلى آخره (1).
قد عرفت من الحاشية أنه لا غبار في كلماتهم، وأن مطلوبهم واحد، وأن الشرط شرط نفس العقد، وأن الرجوع إلى الجواز إنما هو بعد تعذر الشرط، لقاعدتهم الصحيحة الثابتة، وأن الجواز إنما هو بالنسبة إلى أحد طرفي العقد، وهو الذي له الشرط المتعذر لا الذي عليه ذلك الشرط، وأن ذلك عند التبعض لا تعذر جميع العوض، وأن اختيار الإمضاء برضا جديد منه لا الرضا الذي كان حين العقد، وظهر الإشارة إلى الوجه في جميع ما ذكر، فتدبر.
قوله: [فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل] والإطلاق، بل مع التأجيل أيضا.. إلى آخره (2).
لقائل أن يقول: مقتضى الإطلاق انتقال كل واحد من العوضين إلى الآخر وصيرورته حقا له وملكا من أملاكه، فإذا لم يعطه يكون غاصبا آثما ولصاحب الحق أن يأخذه قهرا إذا تمكن منه، وكذا خفية إذا تمكن منه، وإلا فله أن لا يعطي العوض، بل يأخذه تقاصا، هذا بخلاف ما لو شرط تعجيل الإعطاء والمسارعة إلى الإقباض، فالظاهر أنه شرط زائد عن مقتضى الإطلاق، وأنه داخل في الشروط وحكمه حكمها، ويكون معنى العقد أن المبيع ملكك بشرط تعجيل الثمن.
فوجوب الوفاء إنما هو بعد تحقق الشرط.
وأما كون هذا موجبا للخيار لا أنه مبطل لو لم يتحقق الشرط، فلأنه حق من حقوق البائع جعله بإزاء المبيع، فكأنه قال: المبيع ملكك بشرطين، الثمن المعين، وكونه يصل إلي معجلا، والمشتري رضي بذلك، فيجب عليه الوفاء