حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٦٦
بالحفظ، كما هو ظاهر، والله يعلم.
قوله: والأولى تركها، لعدم الصحة، والعمل بالأصول (1) وقوانين المذهب، وهو ظاهر.. إلى آخره (2).
لأن الخبر إذا خالف الأصل والقاعدة الثابتة من الشرع لا شبهة في صيرورته معارضا له ولها، فيصير التعارض من باب التعارض بين العام والخاص، فيعتبر في الجمع بينهما والعمل بمجموعهما ما يعتبر في التعارض بين العام والخاص من كون الخاص مستجمعا لشرائط العمل، ومع ذلك يكون بحسب القوة والمقاومة مقاوما ومقابلا له.
هذا حال المخالفة لأصل واحد، فكيف المخالفة لأصول متعددة؟! وورد في الخبر أن الخبر إذا كان موافقا لسائر أحكام أهل البيت (عليهم السلام) ومشابها له يكون حجة، وإلا فلا يكون حجة (3)، بل يجب طرحه. وقد حققنا في موضعه.
قوله: من جهة كون أن ظاهرها أنه مأذون في التجارة فقط.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن ما ذكره من أن ظاهرها أنه مأذون للتجارة فقط حق، لكن قوله: (فكيف يصح.. إلى آخره) (5)، ليس بشئ، إذ لا يظهر من الرواية أن وكالته كانت حلالا جائزا في الواقع، إذ ربما كان الدافع غير عالم بأنه عبد، أو كان عالما لكن أمره إياه بهما لم يكن على قانون الشرع، بأن كان جاهلا بالمسألة، أو كان معتقدا أنه مأذون في الوكالة أيضا، وإن كان خطأ، أو كان آثما في هذا الأمر،

(١) كذا، وفي المصدر: (بأصول).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٢٩٥.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / 123 الحديث 33381.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 296.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 296.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست