مضافا إلى ما ورد من أنه ربا (1)، ولو لم يكن ربا حقيقة إلا أنه في حكمه، لأن الإطلاق إما على سبيل الحقيقة أو المجاز، وعلى الأول، فالأمر ظاهر، وأما على الثاني، فلأن العلاقة هو الحكم الشرعي، وهو الحكم الظاهر الشائع الذي في الربا، فتأمل.
ومما يؤيد، الإجماع الذي نقله.
وأما المعارض، ففيه ما ذكره (رحمه الله)، بل وأزيد، مثل: شذوذها، وكون الراوي مثل عمار، فلا بعد فيما ذكره من كون النسيئة قبل القبض، من جهة أن الروايات روايات عمار، فكثيرا ما يكون في رواياته عدم الضبط التام (2)، فتأمل.
قوله: مثل حسنة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام).. إلى آخره (3).
لا يظهر من الحسنتين (4) أن المراد منهما ما ذكره، بل يحتمل أن المراد منهما هو الإنفاق بجعله ثمنا أو مبيعا، لا أنه يعاوض بمثله، بل في " التهذيب " صرح بلفظ الإنفاق في الحسنة الأولى في آخر الرواية (5) أيضا، وسيعترف الشارح (رحمه الله) بما قلنا في قول المصنف (رحمه الله): (ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة) (6).
قوله: ولكن إنه يحيى بن أبي القاسم المكفوف.. إلى آخره (7).