قوله: وهي مروية (1) فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه، مثل ابن مسكان وغيره (2)، وبقي في المتن شئ، لأنه يدل بظاهره (3) على عدم الاعتبار [بخبر البائع بالكيل].. إلى آخره (4).
لا تأمل في سندها، أما المتن فالظاهر منه الفساد، لأن الصلاح مقابل له، مع أن الظاهر من سؤال السائل: أنه فاسد أم لا؟ فهو أيضا قرينة، وفهم الفقهاء أيضا مؤيد، وكذا ما سيجئ من الأخبار عند قول المصنف: (ولو تعذر العد) (5) وفي هذا العنوان.
قوله: لاحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما.. إلى آخره (6).
هذا الاحتمال هو مقتضى ظاهر الحسنة المذكورة (7)، وما أشرنا إليه من حكاية الغرر.
نعم، مقتضى إشعار روايتي الحلبي الآتيتين، والروايات التي ستذكر في بحث تعذر العد، كون العبرة بالمكيل والموزون في زمان صدور هذه الروايات وعهده، فتأمل.
ويمكن الحمل بأنه (8) بناء على أنه سمي فيه الكيل والوزن في ذلك الزمان، لا من حيث أن اللفظ لا بد أن ينصرف إلى المعهود في اصطلاح الشارع الذي صدر