وتتحقق الخيارات والغرر في الجهالة أو الضرر؟ وأنه لا يجوز الأخذ والبيع من اليتيم والمجنون والسفيه؟ وأن مالكه لا يكون مفلسا، لأنه ذو أموال كثيرة.. إلى غير ذلك من الأمور التي يشنع ذكرها، فتأمل.
مع أن الألف واللام في الرواية تفيد العموم، محل تأمل، لسبق معهود، وكذا إفادة اللام الملكية، لاحتمال الاختصاص أو الانتفاع، فتأمل.
قوله: والحشرات والفضلات.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن مثل هذه الحشرات ليس بمال ولا ملك عرفا، فكذا لغة، ولذا لا يقال لمن تحت يده خنافس أو في ثوبه وجسده قمل كثير: إنه ذو مال كثير وأملاك كثيرة متعددة، ولو لم يكن له مال يقولون: ليس له مال وملك، وإن علموا أنه قمله في غاية الكثرة، وكذلك خنافس بيته وذبابه وبقه وبرغوثه وأمثال ذلك.
وصحة السلب علامة الحقيقة، ولا شك في صحة سلب المال والملك، فضلا عن الأموال الكثيرة والأملاك الوافرة، ولا شك أن البيع هو نقل مال وملك إلى ملك الآخر، فلو أعطى مفلس قملة مفلسا آخر وأخذ عوضه وسخه أو برغوثه لا يقال: إنهما متبايعان، وأن للمشتري خيار الحيوان وللبائع خيار تأخر الثمن، وأمثال ذلك، وكذلك الحال في الخنافس وغيرها.
وإنكار ما ذكرنا مكابرة واضحة، وإن كان لكل واحد من القمل والذباب والبق منافع مذكورة في موضعها مسلمة، لأن تلك المنافع ليست معتدا بها، والملك والمال لا يتحققان إلا إذا كان منفعة معتدا بها، فلذا ليست الأمور المذكورة ملكا ومالا بالحيازة، والتصرف والتولد في ملك الإنسان وجسده.
وأما مثل حبة الحنطة، فهو أيضا ليس مالا وملكا وإن كان حقا، ولذا من