إنكار ذلك في أنه غير دال على توثيقهم للخبر واعتقاد صحته قيل له: لا يجب ما قلته من وجوه.
أحدها أن كثيرا من المسلمين يحيل ظهور المذهب بين الجماعات التي تعتقد فساده وخطأ الدائن به والذاهب إليه من غير إنكار منها له وردها على قائله ويجعل السكوت على القول الظاهر فيها إجماعا على تصويبه وبمنزلة النطق بتصديقه وتصحيحه ولا يفرقون بين أن يكون ذلك القول الظاهر بين العلماء والأئمة مع السكت من فروع الدين أو من أصوله التي يقع في مثلها التأثيم والتفسيق فهذا الاعتراض زائل عن هؤلاء.
والجواب الآخر أن العادة في ذلك مختلفة وللسكوت على المذهب المستخرج بالقياس والدليل علل تقتضي السكت عنه ليست في القول المدعى على الناس حضوره ومشاهدته.
والأصل في ذلك أن العادة لم تجر بإمساك الجماعات عن إنكار كذب يدعى عليهم كما لم تجر بنقل الجماعة الكذب وكتمان ما شوهد وسمع لما بيناه من قبل ولما جعلهم الله عليه من تفرق الدواعي والأغراض وليس كذلك العادة في المذهب المقول من ناحية الرأي والقياس لأنه قد يكون المعتقد لصحته عددا قليلا يجوز إمساك مثلهم عن إظهار مذهبهم وقد يكون الأكثر منهم عددا في مهلة النظر والروية وممن لم