وصلت وشدت ووكدت أيمانكم،، يعنى: مواثيقكم التي واثق بعضهم (1) بعضا، فآتوهم نصيبهم.
ثم اختلف أهل التأويل في معنى النصيب الذي أمر الله أهل الحلف أن يؤتي بعضهم بعضا في الاسلام، فقال بعضهم: هو نصيبه من الميراث لأنهم في الجاهلية كانوا يتوارثون، فأوجب الله في الاسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف، وبمثله في الاسلام من الموارثة مثل الذي كان لهم في الجاهلية، ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن الحسن بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري، في قوله: * (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا) * قال: كان الرجل يحالف الرجل، ليس بنيهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك في الأنفال، فقال: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في قول الله: والذين عاقدت أيمانكم قال: كان الرجال يعاقد الرجل فيرثه، وعاقد أبو بكر رضي الله عنه مولى فورثه.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، ثني معاوية، عن علي بن طلحة، عن ابن عباس، قوله: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله: * (وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) * يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز ن ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف . حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا كان الرجل يعاقد