عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فإن الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل، فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شئ، فأنزل الله:
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكان يعطى من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك:
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله (ص) من المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث بعضا بتلك المؤاخات ثم نسخ الله ذلك بالفرائض، وبقوله:
* (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) *. ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا إدريس بن يزيد، قال: ثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، للاخوة التي آخى رسول الله (ص) بينهم، فلما نزلت هذه الآية: * (ولكل جعلنا موالي) * نسخت.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
والذين عاقدت أيمانكم الذين عقد رسول الله (ص)، * (فآتوهم نصيبهم) * إذا لم يأت رحم يحول بينهم، قال: وهو لا يكون اليوم، إنما كان في نفر آخى بينهم رسول الله (ص)، وانقطع ذلك، ولا يكون هذا لاحد إلا للنبي (ص)، كان آخى بين المهاجرين والأنصار واليوم لا يؤاخي بين أحد.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أمروا أن يؤتي بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك دون الميراث. ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا إدريس الأودي، قال: ثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة، ويوصي لهم، وقد ذهب الميراث.