حكمه الثابت، وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الاسلام بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرأي دون الميراث، وذلك لصحة الخبر عن رسول الله (ص)، أنه قال: لا حلف في الاسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة.
حدثنا بذلك أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله (ص).
وحدثنا أبو كريب، قال: ثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (ص): لا حلف في الاسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأنى نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم الضبي: أن قيس بن عاصم سأل النبي (ص) عن الحلف، فقال: لا حلف في الاسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي (ص) عن الحلف قال: فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الاسلام.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن داود بن أبي عبد الله، عن ابن جدعان، عمن حدثه، عن أم سلمة أن رسول الله (ص)، قال: لا حلف في الاسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة.