1956 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد نحوه.
1957 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال: فلم يحرج من لم يطف بهما. 1958 - حدثنا المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أحمد، عن عيسى بن قيس، عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير، قال: هما تطوع.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك:
السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ قال: تطوع.
والصواب من القول في ذلك عندنا أن الطواف بهما فرض واجب، وأن على من تركه العود لقضائه ناسيا كان أو عامدا لأنه لا يجزيه غير ذلك، لتظاهر الاخبار عن رسول الله (ص) أنه حج بالناس فكان مما علمهم من مناسك حجهم الطواف بهما. ذكر الرواية عنه بذلك:
1959 - حدثني يوسف بن سلمان، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: لما دنا رسول الله (ص) من الصفا في حجه، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله بذكره فبدأ بالصفا فرقي عليه.
1960 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا محمود بن ميمون أبو الحسن، عن أبي بكر بن عياش، عن ابن عطاء عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي (ص) قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأتى الصفا فبدأ بها، فقام عليها، ثم أتى المروة فقام عليها وطاف وسعى.
فإذا كان صحيحا بإجماع الجميع من الأمة أن الطواف بهما على تعليم رسول الله (ص) أمته في مناسكهم وعمله في حجه وعمرته، وكان بيانه (ص) لامته جمل ما نص الله في كتابه وفرضه في تنزيله، وأمر به مما لم يدرك علم إلا ببيانه لازما العمل به أمته كما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الاحكام إذا اختلفت الأمة في وجوبه، ثم كان مختلفا في