1951 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك بن أنس: من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسع، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي. وكان الشافعي يقول: على من ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما لا يجزيه غير ذلك. حدثنا بذلك عنه الربيع.
ذكر من قال: يجزى منه دم وليس عليه عود لقضائه: قال الثوري بما:
1952 - حدثني به علي بن سهل، عن زيد بن أبي الزرقاء عنه، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن، وإن لم يعد فعليه دم.
ذكر من قال: الطواف بينهما تطوع ولا شئ على من تركه، ومن كان يقرأ: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.
1953 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: لو أن حاجا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع، فأصابها يعني امرأته لم يكن عليه شئ، لا حج ولا عمرة من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود:
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما فعاودته بعد ذلك، فقلت: إنه قد ترك سنة النبي (ص)، قال: ألا تسمعه يقول: فمن تطوع خيرا، فأبى أن يجعل عليه شيئا؟
1954 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.
1955 - حدثني علي بن سهل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، قال سمعت أنسا يقول: الطواف بينهما تطوع.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا عاصم الأحول، قال: قال أنس بن مالك: هما تطوع.