الطواف بينهما هل هو واجب أو غير واجب كان بينا وجوب فرضه على من حج أو اعتمر لما وصفنا، وكذلك وجوب العود لقضاء الطواف بين الصفا والمروة، لما كان مختلفا فيما على من تركه مع إجماع جميعهم، على أن ذلك مما فعله رسول الله (ص) وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم إذ علمهم مناسك حجهم، كما طاف بالبيت وعلمه أمته في حجهم وعمرتهم، إذ علمهم مناسك حجهم وعمرتهم، وأجمع الجميع على أن الطواف بالبيت لا تجزي منه فدية ولا بدل، ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه كان نظيرا له الطواف بالصفا والمروة، ولا تجزي منه فدية ولا جزاء، ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه، إذ كانا كلاهما طوافين أحدهما بالبيت والآخر بالصفا والمروة. ومن فرق بين حكمهما عكس عليه القول فيه، ثم سئل البرهان على التفرقة بينهما، فإن اعتل بقراءة من قرأ: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قيل: ذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين، غير جائز لاحد أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها. وسواء قرأ ذلك كذلك قارئ، أو قرأ قارئ: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فلا جناح عليه أن لا يطوفوا به. فإن جاءت إحدى الزيادتين اللتين ليستا في المصحف كانت الأخرى نظيرتها، وإلا كان مجيز إحداهما إذا منع الأخرى متحكما، والتحكم لا يعجز عنه أحد. وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة.
1961 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قلت لعائشة زوج النبي (ص) وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما نرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله (ص) عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
وقد يحتمل قراءة من قرأ: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما أن تكون لا التي مع أن صلة في الكلام، إذ كان قد تقدمها جحد في الكلام قبلها، وهو قوله: فلا جناح