* - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الرفث: النكاح.
* - حدثنا أحمد بن حازم قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثني ثوير، قال: سمعت ابن عمر يقول الرفث: الجماع.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الرفث: غشيان النساء. قال معمر: وقال مثل ذلك الزهري عن قتادة.
2915 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: الرفث: إتيان النساء، وقرأ: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله: فلا رفث قال: الرفث: الجماع.
* - حدثنا ابن حميد، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، مثله.
والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى من فرض الحج في أشهر الحج عن الرفث، فقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث في كلام العرب:
أصله الافحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع.
فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي هذا النهي من الله عن بعض معاني الرفث أم عن جميع معانيه، وجب أن يكون على جميع معانيه، إذ لم يأت خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة.
فإن قال قائل: إن حكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلها منقول بإجماع، وذلك أن الجميع لا خلاف بينهم في أن الرفث عند غير النساء غير محظور على محرم، فكان معلوما بذلك أن الآية معني بها بعض الرفث دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن لا يحرم من معاني الرفث على المحرم شئ إلا ما أجمع على تحريمه عليه، أو قامت بتحريمه حجة يجب التسليم لها. قيل: إن ما خص من الآية فأبيح خارج من التحريم، والحظر ثابت لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى الرفث بالآية، كالذي كان عليه حكمه