2934 - حدثني المثنى، قال: ثنا معلى، قال: ثنا عبد العزيز، عن موسى بن عقبة، قال: سمعت عطاء بن يسار يحدث نحوه.
2935 - حدثنا القاسم، قال: ثني الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: الفسوق: السباب.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: الفسوق: السباب.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ولا فسوق قال: الفسوق: السباب.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور عن إبراهيم، مثله.
وقال آخرون: الفسوق: الذبح للأصنام. ذكر من قال ذلك:
2936 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في الفسوق:
الذبح للأنصاب، وقرأ: أو فسقا أهل لغير الله به فقطع ذلك أيضا قطع الذبح للأنصاب بالنبي (ص) حين حج فعلم أمته المناسك.
وقال آخرون: الفسوق: التنابز بالألقاب. ذكر من قال ذلك:
2937 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا حسين بن عقيل، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول، فذكر مثله.
وأولى الأقوال التي ذكرنا بتأويل الآية في ذلك، قول من قال: معنى قوله: ولا فسوق النهي عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال إحرامه وذلك أن الله جل ثناؤه قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق يعني بذلك فلا يرفث، ولا يفسق: أي لا يفعل ما نهاه الله عن فعله في حال إحرامه، ولا يخرج عن طاعة الله في إحرامه. وقد علمنا أن الله جل ثناؤه قد حرم معاصيه على كل أحد، محرما