2891 - حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس أنه كان يقول: لا يحل للمحرم الإعرابة. قال طاوس: والإعرابة: أن يقول وهو محرم: إذا حللت أصبتك.
2892 - حدثني أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا فطر، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، قال: لا يكون رفث إلا ما واجهت به النساء.
2893 - حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن عطاء قال: كانوا يكرهون الإعرابة يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرم.
* - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس أنه سمع أباه أنه كان يقول: لا تحل الإعرابة، والإعرابة: التعريض.
2894 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: فلا رفث قال: الرفث الذي ذكر ههنا ليس بالرفث الذي ذكر في: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ومن الرفث:
التعريض بذكر الجماع، وهي الاعراب بكلام العرب.
2895 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو معاوية: قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء: أنه كره التعريب للمحرم.
* - حدثنا عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس أن أباه كان يقول: الرفث: الإعرابة مما رواه من شأن النساء، والإعرابة: الايضاح بالجماع.
* - حدثنا عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا الحسن بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول: لا يحل للمحرم الإعرابة.
2896 - حدثني علي بن داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فلا رفث قال: الرفث: غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك.