2879 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال:
ثنا أبو أحمد، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو نعيم، قالوا جميعا: ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: فمن فرض فيهن الحج قال: فمن أحرم. واللفظ لحديث ابن بشار.
2880 - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك والحسن بن صالح، عن ليث، عن عطاء، قال: الفرض: الاحرام.
2881 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج، عن عطاء وبعض أشياخنا عن الحسن في قوله: فمن فرض فيهن الحج قالا: فرض الحج: الاحرام.
2882 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: فمن فرض فيهن الحج فهذا عند الاحرام.
* - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسين بن عقيل، عن الضحاك، عن ابن عباس: قال: الفرض: الاحرام.
2883 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا حسين بن عقيل الخراساني، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول، فذكر مثله . * - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، قال:
أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم: فمن فرض فيهن الحج قال: من أحرم.
وهذا القول الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الاحرام كان عند قائله الايجاب بالعزم.
ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية، كما قال القائلون القول الأول.
وإنما قلنا: إن فرض الحج الاحرام لاجماع الجميع على ذلك. وقلنا: إن الاحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجبه على نفسه، على ما وصفنا آنفا، لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية وفعل جميع ما يجب على الموجب الاحرام على نفسه فعله، فإن يكن ذلك كذلك، فقد يجب أن لا يكون محرما إلا بالتجرد للاحرام، وأن يكون من لم يكن له متجردا فغير محرم. وفي إجماع الجميع على أنه قد يكون محرما وإن لم يكن متجردا من ثيابه بإيجابه الاحرام ما يدل على أنه قد يكون محرما وإن لم يلب، إذ كانت التلبية بعض مشاعر الاحرام، كما التجرد له بعض مشاعره.