وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضا الحج بعد إجماع جميعهم، على أن معنى الفرض: الايجاب والالزام، فقال بعضهم: فرض الحج الاهلال.
ذكر من قال ذلك:
2871 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا ورقاء، عن عبد الله المدني بن دينار، عن ابن عمر قوله: فمن فرض فيهن الحج قال: من أهل بحج.
2872 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، وحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء، قال: التلبية.
2873 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثنا علي، قال: ثنا زيد جميعا، عن سفيان الثوري: فمن فرض فيهن الحج قال: فالفريضة الاحرام، والاحرام: التلبية.
2874 - حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن إبراهيم، يعني ابن مهاجر، عن مجاهد: فمن فرض فيهن الحج قال: الفريضة: التلبية.
* - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:
فمن فرض فيهن الحج قال: أهل.
2875 - حدثني أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الفرض التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يحرم.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فمن فرض فيهن الحج قال: الفرض: الاهلال.
2876 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: فمن فرض فيهن الحج قال: التلبية.
2877 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو الضرير، قال:
أخبرنا حماد بن سلمة، عن جبر بن حبيب، قال: سألت القاسم بن محمد عمن فرض فيهن الحج، قال: إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت، فقد فرضت الحج.
وقال آخرون: فرض الحج إحرامه. ذكر من قال ذلك:
2878 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: فمن فرض فيهن الحج يقول: من أحرم بحج أو عمرة.