القول في تأويل قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.
يعني بذلك جل ثناؤه: فما استيسر من الهدي، فهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته، فإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج في حجه وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة أيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج أي أي أيام الحج هن؟ فقال بعضهم: هن ثلاثة أيام من أيام حجه، أي أيام شاء بعد أن لا يتجاوز بآخرهن يوم عرفة. ذكر من قال ذلك:
2777 - حدثني الحسين بن محمد الذارع، قال: ثنا حميد بن الأسود، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام في الحج قال: قبل التروية يوما، ويوم التروية، ويوم عرفة.
2778 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة.
2779 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر في قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج قال: يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا فاته صامها أيام منى.
2780 - حدثنا الحسين بن محمد الذارع، قال: ثنا حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة، عن عروة، قال: المتمتع يصوم قبل التروية يوما، ويوم التروية ويوم عرفة.
2781 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن في قوله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قال: آخرهن يوم عرفة.
2782 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال:
سألت الحكم عن صوم ثلاثة أيام في الحج، قال: يصوم قبل التروية يوما، ويوم التروية، ويوم عرفة.
2783 - حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أنه قال: آخرها يوم عرفة.