2806 - حدثني يعقوب، قال: حدثني هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، قال: بعث رسول الله (ص) عبد الله بن حذافة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي.
واختلف أهل العلم في أول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام الثلاثة التي قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والوقت الذي يجوز له فيه صومهن، وإن لم يكن واجبا عليه فيه صومهن. فقال بعضهم: له أن يصومهن من أول أشهر الحج. ذكر من قال ذلك:
2807 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام وهارون، عن عنبسة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وطاوس أنهما كانا يقولان: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه. قال: وقال مجاهد: إذا لم يجد المتمتع ما يهدي فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه.
2808 - حدثني أحمد بن المغيرة، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: من صام يوما في شوال ويوما في ذي القعدة ويوما في ذي الحجة، أجزأه عنه من صوم التمتع.
2809 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: إن شاء صام أول يوم من شوال.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد في قول الله عز وجل:
فصيام ثلاثة أيام في الحج قال: إن شاء صامها في العشر، وإن شاء في ذي القعدة، وإن شاء في شوال.
وقال آخرون: يصومهن في عشر ذي الحجة دون غيرها. ذكر من قال ذلك:
2810 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام وهارون، عن عنبسة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء: يصوم الثلاثة الأيام للمتعة في العشر إلى يوم عرفة.
2811 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني يعقوب أن عطاء بن أبي رباح كان يقول: من استطاع أن يصومهن فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم.