قال: يبعث بما استيسر من الهدي شاة. قال: فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله، وحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوى، كان عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. فإذا أمنتم فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى البيت حل من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قابل. وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك، فإن عليه حجة وعمرة ودما لتأخيره العمرة. فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج، فإن عليه ما استيسر من الهدي شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس في ذلك كله.
2764 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه حتى يبعث بهديه، فإذا بلغت محلها صار حلالا. فإن أمن أو برأ ووصل إلى البيت فهي له عمرة وأحل وعليه الحج عاما قابلا. وإن هو لم يصل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله، فعليه عمرة وحجة وهدي. قال قتادة: والمتعة التي لا يتعاجم الناس فيها أن أصلها كان هكذا.
2765 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى: تلك عشرة كاملة قال: هذا المحصر إذا أمن فعليه المتعة في الحج وهدي المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عجل العمرة قبل أشهر الحج فعليه فيها هدي.
2766 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا بشر بن السري، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي.
وقال آخرون: عنى بذلك المحصر وغير المحصر. ذكر من قال ذلك:
2767 - حدثني ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: المتعة لمن أحصر، ولمن خلي سبيله. وكان ابن عباس يقول: أصابت هذه الآية المحصر ومن خليت سبيله.
وقال آخرون: معنى ذلك: فمن فسخ حجه بعمرة، فجعله عمرة، واستمتع بعمرته إلى حجه، فعليه ما استيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك: